الشهيد الأول
580
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولو اشتبهت المطلَّقة من الأربع بعد تزويج الخامسة ، فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع ، احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسّم الحصّة عليهنّ مع الاستيعاب ، وحصّة المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 131 ، باب نادر من كتاب المواريث ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 93 ، ح 319 ، باب أحكام الطلاق ، ح 238 ، وج 9 ، ص 296 - 297 ، ح 1062 ، باب ميراث الأزواج ، ح 22 ، وص 384 - 385 ، ح 1373 ، باب ميراث المطلَّقات ، ح 6 . والحديث نقل بالمعنى .